responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161

ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجلٍ مسمّى و يشهد شاهدان، و ينكح باذن وليّها، و إذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، و هي منه بريئة و عليها أن تستبرئَ ما في رحمها، و ليس بينهما ميراث‌[1].

8. هل المتعة من أقسام السفاح؟

إنّ في كلام الكاتب ايماء إلى أنّ المتعة من أقسام الزنا، يقول: «و لطالما نهى القرآن عن السفاح، و حرّمه تحريماً قاطعاً و حاسماً بالنسبة إلى الرجال و النساء على السواء، و دعا إلى النكاح المشروع الدائم و رغّب فيه ...»[2].

يلاحظ عليه: أنّ المسلمين عامّة أصفقوا على أنّ الاسلام أحلَّ المتعة، أياماً قلائل في فتح مكة على قول الكاتب أو قبله في خيبر و غيره على قول الاخيرين، و معنى كون المتعة داخلة تحت السفاح، أنّ الوحي السماوي أمر به في أيام أو شهور أو سنوات، و السفاح من أقسام الفحشاء و اللّه سبحانه لا يأمر به و إن بلغ الامر ما بلغ" قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌" (الاعراف/ 28).

و المسلم المؤمن بكتاب اللّه و سنّة رسوله، لا يخطر بباله أنّ التشريع، الاسلامي جوّز الزنا للمسلمين فترة من الزمن، و أمر بالقبيح، مكان الامر بالحسن و لا محيص إلّا بتفكيك المتعة عن السفاح، موضوعاً و حدّاً و خصوصيّة، و قد عرفت تعريف السدّي لها.

و أظنّ و ظن الالمعي يقين أنّ العناية بحفظ كرامة الخليفة و تبرئته من‌


[1] . الطبري: التفسير: 9/ 5.

[2] . المقدّمة: 31.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست