responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 133

أعرضنا عن مناقشة محتوياته و اكتفينا بما جاء في التقديم.

و أمّا التقديم فقد ذكرنا وصفه و لكن لنا فيما ذكره تأمّلات و تعليقات نذكرها بعد نقل كلامه موجزاً. فإنّ نقل كل كلامه يوجب الاطناب.

و لأَجل أن يسهل للقارئ الوقوف على الفكرتين، نفصِّل كلَّ موضوع بعنوان معه رقم رياضي.

1. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح:

يقول الاستاذ: من المتفق عليه بين الاصوليين و الفقهاء ممّن يُعتدّ برأيهم في ميزان العلم و الاجتهاد أنّ أحكام التشريع الاسلامي ذات مقاصد و غايات قد توخّى الشارع تحقيقها قطعاً من خلال تشريعه للَاحكام، و قد أشار المحققون إلى هذا الاصل: أنّ الاحكام معلّلة بمصالح العباد. ثمّ قال: و قد ألّف الامام الشاطبي كتاب الموافقات في أُصول الشريعة و مقاصدها و أثبت أنّ أحكام الشريعة ما عدا التعبُّديات ذات مقاصد معتبرة من قِبَل الشارع في تشريعه للحكم، و أنّه لا عبرة بالوسيلة إذا تخلّفت عنها غايتها، أو أفضتْ إلى النقيض منها.

يلاحظ على هذا الكلام بأُمور:

1 إنّ كون الاحكام معلّلة بمصالح، أمر يُصدّقه الذكر الحكيم، و أحاديث العترة الطاهرة، يقول سبحانه:" إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ‌

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست