responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131

نحن و الدكتور محمد فتحي الدريني:

قد وقفت أخيراً على كتاب حول المتعة بقلم: السائح علي حسين، أسماه بهذا النحو: «الاصل في الاشياء ..؟ و لكن المتعة حرام!!» نشرته دار قتيبة، و قدّم له الدكتور محمد فتحي الدريني، عميد كلّية الشريعة بدمشق.

و الذي دعاني إلى التعليق عليه أمران:

1 اسم الكتاب، حيث أسماه بما عرفت، و حاول أن يقرّر أنّ الاصل الاوّلي في الاشياء الحلّية، و المتعة داخلة في هذا الاصل، و لكن خرج عنه بالدليل و لولاه لكانت محكومة بالحلّية. و بعبارة أُخرى: حاول أن يتظاهر لصالح الخصم (القائل بحلّية المتعة) موَقَّتاً و أنّ الاصل معه، و لكنّه خرج عن الاصل بدليل حاسم.

2 تقديم الدكتور الدريني المحرّر بقلم نزيه من دون همز و لمز للمخالف الذي يرى كون المتعة حلالًا، و موقفه من رعاية أدب المناظرة مشكور، و الحق انّ مثله قليل فيما كتب حول عقائد الشيعة بقلم أهل السنّة فإنّ الغالب إلّا ما شذّ و ندر لا يفارق اللذع و اللدغ أو الطعن و السبّ، و أحياناً التكفير أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا.

و مع ذلك كلّه لنا تأمّلات فيما كتب يظهر بعضها من الامعان فيما سبق، و لكن لَاجل إيقاف القاري على النقاط الخاطئة في كلامه، نذكر أهم ما أفاده مع التعليق. و إن مرّ بعضها عند مناقشة الشبهات.

أمّا حول الاسم فنقول: إنّ قول الفقهاء و الاصوليين الاصل في الاشياء الحلّية، لا يعمُّ الدماء و الاعراض و الاموال فإنّ الاصل فيها هو الحرمة، يعرف ذلك‌

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست