فقوله
سبحانه:" فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ"
إشارة إلى نكاح السيّد لأمته، الذي جاء في قوله سبحانه أيضاً:"
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ...*"[2].
و
قوله سبحانه:" فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ"
إشارة إلى تزويج أمة الغير.
فإلى
هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إلّا نكاح المتعة، و هو الذي جاء في الآية
السابقة، و حمل قوله سبحانه:" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ"
على الزواج الدائم.
و
حمل قوله:" فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ" على
المهور و الصدقات مستلزم للتكرار. و سيوافيك وجود نكاح المتعة في صدر الاسلام، و
لا يصح للشارع السكوت عن حكمها.
فالناظر
في السورة يرى أنّ آياتها تكفّلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص و لا يتحقّق ذلك
إلّا بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضاً.
2.
تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها:
ذكرت
أُمّة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها، و ينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس، و
أُبي بن كعب، و عبد اللّه بن مسعود، و جابر بن عبد اللّه الانصاري، و حبيب بن أبي
ثابت، و سعيد بن جبير، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع و
الجعل.