responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96

فيها من حلال فاستحلّوه ، وما وجدتم من حرام فحرّموه.

ثمّ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه.

ونقل أيضا عن عبد الله بن عمرو ، انّ آخر سورة نزلت ، سورة المائدة. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقرّه الذهبي وصححه. [١]

وعلى هذا فليس لنا العدول عمّا في هذه السورة من الأحكام إلاّ بدليل قطعي يصحّ نسخ الكتاب به إذا قيل بجوازه في الحضر أو السفر اختيارا ولو مدة قصيرة.

قال الرازي : أجمع المفسرون على أنّ هذه السورة ( المائدة ) لا منسوخ فيها البتة إلاّ قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ ) فإنّ بعضهم قال هذه الآية منسوخة ، وإذا كان كذلك امتنع القول بأنّ وجوب [٢] غسل الرجلين منسوخ.

ثمّ إنّ خبر المسح على الخفّين بتقدير انّه كان متقدّما على نزول الآية ، كان خبر الواحد منسوخا بالقرآن ، ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن. [٣] ولا ينسخ القرآن بخبر الواحد مهما بلغ من الصحة.

٢. الاحتجاج بالسنّة

روى البيهقي عن ابن عمر قال : توضّأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّة مرّة ثمّ قال : هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلاّ به ، ثمّ توضّأ مرّتين مرّتين ثمّ قال : هذا وضوء من


[١] مستدرك الحاكم : ٢ / ٣١١.

[٢] يريد الوجوب التعيّني لمن له خفّ.

[٣] تفسير الرازي : ١١ / ١٦٣.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست