اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 93
٢
المسح على الخفّين
اختيارا
في الحضر والسفر
حكي عن كثير من
الصحابة والتابعين جواز المسح على الخفّين ، في الحضر والسفر اختيارا من دون ضرورة
تقتضيه ، وانّ المكلّف مخيّر بمباشرة الرجلين بالغَسْل ، والخفّين بالمسح ، مع
اتّفاقهم على عدم جواز المسح على الرجلين مكان الغَسْل اختيارا واضطرارا.
غير انّ لفيفا من
الصحابة وأئمّة أهل البيت قاطبة ، أنكروا جواز المسح على الخفّين ، أشدّ الإنكار
كما ستوافيك كلماتهم وفي مقدّمتهم :
١. الإمام علي بن
أبي طالب عليهالسلام.
٢. حبر الأمّة عبد
الله بن عباس.
٣. أمّ المؤمنين
عائشة.
٤. عبد الله بن
عمر ، وإن حكي عنه العدول أيضا.
٥. الإمام مالك
على إحدى الروايتين ، فقد أنكر جواز المسح على الخفّين في آخر أيّامه.
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 93