اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 63
الإمام ومخاطبة هو
الاكتفاء بماء قليل لا المسح على الرجلين.
٣. أخرج أحمد
بسنده عن عبد الله ، قال : حدثني أبو خيثمة ، حدثنا إسحاق ابن إسماعيل ، قال :
حدثنا جرير ، عن منصور ، عن عبد الملك ، عن النزال بن سبرة قال : صلّينا مع علي (
رض ) الظهر ، فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرحبة ، فقعد وقعدنا حوله ، ثم حضرت
العصر ، فأتى بإناء فأخذ منه كفا ، فتمضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ومسح برأسه
ورجليه ، ثم قال : إني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل كما فعلت [١].
وعلى ذلك تحمل
الرواية التالية :
٤. عن عبد خير قال
: رأيت عليا ( رض ) دعا بماء ليتوضّأ ، فتمسح بها تمسحا ومسح على ظهر قدميه ، ثم
قال : هذا وضوء من لم يحدث ، ثم قال : لو لا إني رأيت رسول الله مسح على ظهر قدميه
رأيت أنّ بطونهما أحقّ ، ثم شرب فضلة وضوئه وهو قائم [٢].
فإنّ الظاهر أنّ
الإمام قام بمجموع العمل بكف ماء واحد ، ويحتمل اتحاد الحديث مع الحديث الأوّل ، فاسم
الإشارة في قوله : « هذا » ليس إشارة إلى مسح القدمين ، بل إلى مجموع ما أتى به من
الأعمال من مسح الوجه والأيدي وغيرهما بالماء ، فإنّ الواجب فيهما الغسل ، والاكتفاء
بالمسح لخلوه من الحدث.
عثرة لا تقال :
قد عرفت أنّ
مجموعة كبيرة من الروايات الدالّة على المسح رواها ابن جرير