اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 486
٢
الزواج المؤقت في صدر
الإسلام
بزغت شمس الإسلام
وكانت المتعة أمرا رائجا بين الناس غير انّ الإسلام حدّ لها حدودا وجعل لها شروطا
كما مرّ ، ويكفيك في ذلك دراسة تاريخها وذلك بملاحظة ما يلي :
١. ما رواه ابن
أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم
البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه ، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى
أنّه يفرغ من حاجته ، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته. [١]
٢. أخرج الطبراني
والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أوّل الإسلام. فكان الرجل يقدم
البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح
له شأنه. [٢]
٣. أخرج عبد
الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وليس معنا نساؤنا
فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ
قرأ عبد الله ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
١ و ٢. الدر المنثور
: ٢ / ١٣٩ ـ ١٤٠.
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 486