responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 437

بمحظورات الإحرام بسبب أداء العمرة فيبقى متحلّلا متمتعا إلى أن يحرم للحج ، وعندئذ يجب عليه ما تيسّر من الهدي.

والآية تصرح بأنّ صنفا من المكلّفين ، وهم الذين فرض عليهم حجّ التمتع يحلّ لهم التمتع بعامة المحظورات إلى زمن إحرام الحجّ ، فاستنكار التمتع بين العمرة والحجّ ـ لأجل استلزامه تعرّس الحاج بين العمرة والحج ورواحة إلى المواقف ورأسه يقطر ماء ـ إطاحة بالوحي وتقديم للرأي على الوحي ، كما سيوافيك تفصيله.

وإنّما ذكر من أعمال الحجّ الكثيرة خصوص الهدي ، فقال ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) مع أنّ من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه الإحرام أوّلا ثمّ الوقوف في عرفة ، ثمّ الإفاضة إلى المشعر والمزدلفة ، ثمّ منها إلى منى ورمي الجمرات والذبح والحلق إلى غير ذلك.

أقول : إنّما خصّ ذلك بالذكر لاختصاص الهدي بحكم خاص ، وهو سبحانه بصدد بيان حكمه ، وهو انّه إذا عجز عن الهدي فله بدل ، بخلاف سائر الأعمال فإنّ ذاتها مطلوبة وليس لها بدل ، فقال سبحانه مبيّنا لبدل الهدي.

٦. الفاقد للهدي

بيّن سبحانه حكم من لم يجد الهدي ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) أي انّه يصوم بدل الهدي ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى موطنه على وجه يكون الجميع عشرة كاملة ، وأمّا أيّام الصوم فقد ذكرت في الكتب الفقهية ، وهي اليوم السابع والثامن والتاسع.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست