responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 427

أقسام الحج الثلاثة

ينقسم الحجّ إلى أقسام ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد.

فلنبيّن هذه الأقسام على ضوء المذهب الإمامي ثمّ نردفه بتوضيحها وفقا لمذهب أهل السنّة.

أمّا التمتع في الفقه الإمامي فهو عبارة عن إحرام المكلّف من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ، ويصلّي ركعتي الطواف بالمقام ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثمّ يقصّر ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، فله التمتّع بأي شيء شاء من الأمور المحلّلة بالذات إلى أن ينشئ إحراما آخر للحجّ.

ثمّ ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية وإلاّ فيما يعلم معه إدراك الوقوف ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب ، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام فيقف به بعد طلوع الفجر ، ثمّ يفيض إلى منى ويرمي جمرة العقبة ، ثمّ يذبح هديه ، ثمّ يحلق رأسه ، ثمّ يأتي مكة ليومه أو من غده ، فيطوف للحج ويصلّي ركعتين ، ثمّ يسعى سعي الحجّ ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يعود إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث ، يوم الحادي عشر ، والثاني عشر. [١]

وأمّا الإفراد فهو أن يحرم من الميقات أو من حيث يصحّ له الإحرام منه


[١] تحرير الأحكام : ١ / ٥٥٧.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست