اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 40
٦. التحديد آية الغسل
إنّ المفسر
المعروف بالشيخ إسماعيل حقي البروسوي أيّد القول بالغسل بأنّ المسح لم يعهد محدودا
وإنّما جاء التحديد في المغسولات. [١]
يريد بكلامه هذا
انّ الأرجل حدّدت بالكعبين فأشبه غسل الكعبين بغسل الأيدي المحدّد بالمرافق ، فيحكم
عليها بالغسل يحكم الاشتراك في التحديد.
يلاحظ
عليه : أنّ كلاّ من
المغسول والممسوح جاء في الآية محدّدا وغير محدّد ، فالوجوه في الآية تغسل ولم
تحدد ، والأيدي تغسل وحدّدت بقوله ( إِلَى الْمَرافِقِ ) ، فيعلم من ذلك
انّ الغسل تارة يكون محدّدا وأخرى غير محدد ، فلا التحديد دليل على وجوب الغَسل
ولا عدم التحديد دليل على وجوب المسح ، وهكذا الحال في الممسوح فالأرجل ـ على
المختار ـ تمسح ويكون محددا إلى الكعبين والرأس تمسح وهو غير محدد ، فجعل التحديد
علامة للغسل أشبه بجعل الأعم دليلا على الأخص ، وما ذكره من أنّه لم يجيء في شيء
من المسح تحديد ، أوّل الكلام ، وهو من قبيل أخذ المدّعى في الدليل.
ولو قلنا بهذه الاستحسانات
، فالذوق الأدبي يقتضي أن تكون الأرجل ممسوحة لا مغسولة.
قال المرتضى : إنّ
الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسول محدود وهما
اليدان ، ثمّ استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس فيجب أن تكون الأرجل
ممسوحة وهي محدودة ومعطوفة عليه دون غيره ، لتتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود
على مغسول غير محدود وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. [٢]