responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40
٦. التحديد آية الغسل

إنّ المفسر المعروف بالشيخ إسماعيل حقي البروسوي أيّد القول بالغسل بأنّ المسح لم يعهد محدودا وإنّما جاء التحديد في المغسولات. [١]

يريد بكلامه هذا انّ الأرجل حدّدت بالكعبين فأشبه غسل الكعبين بغسل الأيدي المحدّد بالمرافق ، فيحكم عليها بالغسل يحكم الاشتراك في التحديد.

يلاحظ عليه : أنّ كلاّ من المغسول والممسوح جاء في الآية محدّدا وغير محدّد ، فالوجوه في الآية تغسل ولم تحدد ، والأيدي تغسل وحدّدت بقوله ( إِلَى الْمَرافِقِ ) ، فيعلم من ذلك انّ الغسل تارة يكون محدّدا وأخرى غير محدد ، فلا التحديد دليل على وجوب الغَسل ولا عدم التحديد دليل على وجوب المسح ، وهكذا الحال في الممسوح فالأرجل ـ على المختار ـ تمسح ويكون محددا إلى الكعبين والرأس تمسح وهو غير محدد ، فجعل التحديد علامة للغسل أشبه بجعل الأعم دليلا على الأخص ، وما ذكره من أنّه لم يجيء في شيء من المسح تحديد ، أوّل الكلام ، وهو من قبيل أخذ المدّعى في الدليل.

ولو قلنا بهذه الاستحسانات ، فالذوق الأدبي يقتضي أن تكون الأرجل ممسوحة لا مغسولة.

قال المرتضى : إنّ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسول محدود وهما اليدان ، ثمّ استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة وهي محدودة ومعطوفة عليه دون غيره ، لتتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. [٢]


[١] روح البيان : ٢ / ٣٥١.

[٢] الانتصار : ٢٤.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست