اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 36
٢. نسخ السنّة للكتاب
وهناك من يرى
دلالة الآية على المسح بوضوح ويبطل القول بأنّ أرجلكم معطوف على قوله : « وجوهكم »
ويقول : لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن
المعطوف ، لأنّه إشكال وتلبيس وإضلال لا بيان. لا تقول : ضربت محمدا وزيدا ومررت
بخالد وعمرا ، وأنت تريد أنّك ضربت عمرا أصلا ، فلما جاءت السنّة بغسل الرجلين صحّ
انّ المسح منسوخ عنهما. [١]
يلاحظ
عليه أوّلا : أنّه لا يصحّ
نسخ الكتاب إلاّ بالسنّة القطعية ، لأنّ الكتاب دليل قطعي لا ينسخه إلاّ دليل قطعي
مثله.
وأمّا المقام
فالسنّة الدالة على الغسل متعارضة مع السنّة الدالة على المسح ، فكيف يمكن أن
نقدّم أحد المتعارضين على القرآن الكريم بغير مرجح؟ وستوافيك الروايات المتضافرة
الدالة على أنّ النبي وأصحابه كانوا يمسحون الأرجل مكان الغسل.
وثانيا : اتّفقت الأمّة على أنّ سورة المائدة آخر ما نزل على
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وانّها لم تنسخ آية منها ، وقد مرّ من الروايات وأقوال الصحابة ما يدلّ على
ذلك.
وثالثا : كان اللازم على ابن حزم أن يجعل الآية دليلا على
منسوخيّة السنّة ، ولو ثبت انّ النبي غسل رجليه في فترة من الزمن فالآية ناسخة لها
لا أنّها ناسخة للقرآن.