responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 337

هذا ما وقفنا عليه من النصوص عن النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، وقد أخذ بها لفيف من الصحابة وغيرهم ؛ منهم : عمر بن الخطاب ، وابنه ، وابن عباس ، وجابر ، وجبير بين مطعم ، والحسن ، والقاضي إسماعيل ، وحماد بن أبي سليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، والكوفيون. [١]

أضف إلى ذلك اتّفاق أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، وفقهاء الشيعة من عصر الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى يومنا هذا.

أترى مع هذه الأحاديث مجالا للقول بأنّ القصر في السفر رخصة لا عزيمة؟! ولو كان الإتمام في السفر سائغا لكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعرب عنه بقول أو بفعل ولو بإتيانه في العمر مرّة لبيان جوازه كما يفعل في غير هذا المورد.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث بريدة قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضّأ عند كل صلاة فلمّا كان يوم الفتح صلّى صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر : إنّك صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال : « عمدا صنعته » أي لبيان الجواز. [٢]

ولو كان هناك ترخيص لما خفي على أكابر الصحابة حتّى نقدوا من أتمّها نقدا مرّا. وبذلك تعلم قيمة تبرير عمل المتمّين بأنّ الإتمام والقصر مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء. [٣]

قصر الصلاة بمنى

تضافرت الروايات على أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والخلفاء بعده وحتّى عثمان في سنين


[١] الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٣٥١.

[٢] صحيح مسلم : ١ / ١٢٢ ؛ نيل الأوطار : ١ / ٢٥٨.

[٣] الرياض النضرة : ٢ / ٢٥١.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست