responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 306
٣. كان الجمع بين الصلاتين جمعا صوريا

إنّ غير واحد ممّن تعرض لحلّ هذه الأحاديث التجأ إلى أنّ الجمع لم يكن جمعا حقيقيا كما في الجمع في السفر ، بل كان جمعا صوريا ، بمعنى انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخّر الظهر إلى حد بقي من وقتها مقدار أربع ركعات فصلّى الظهر ، وبإتمامها دخل وقت العصر وصلّى العصر فكان جمعا بين الصلاتين مع أنّ كلّ واحدة من الصلاتين أتي بها في وقتها. وهذا هو الظاهر في غير واحد من شراح الحديث ، وإليك كلماتهم :

١. قال النووي : ومنهم من تأوّله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه فلمّا فرغ منها دخلت الثانية فصلاّها فصارت صلاته صورة جمع.

ثمّ رده وقال : وهذا أيضا ضعيف أو باطل ، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره ، صريح في ردّ هذا التأويل. [١]

وكان على النووي أن يرد عليه بما ذكرناه ، وهو انّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الصلاتين بغية رفع الحرج عن الأمّة ، والجمع بالنحو المذكور أكثر حرجا من التفريق.

قال ابن قدامة : إنّ الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا من الإتيان بكلّ صلاة في وقتها ، لأنّ الإتيان بكلّ صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلاّ قدر فعلها.


[١] شرح صحيح مسلم : ٥ / ٢٢٥.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست