اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 276
١
الجمع بين الصلاتين في
عرفة والمزدلفة
اتّفقت كلمة
الفقهاء على رجحان الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة من غير خلاف بينهم ، قال
القرطبي : أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب
والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنّة أيضا ، وإنّما اختلفوا في الجمع في غير
هذين المكانين. [١]
وقال ابن قدامة :
قال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع إلاّ في يوم عرفة بعرفة ، وليلة
المزدلفة بها. [٢]
أخرج مسلم عن جابر
بن عبد الله انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مكث تسع سنين لم يحج ثمّ أذن في الناس في العاشرة انّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حاجّ ، فقدم المدينة بشر كثير كلّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويعمل مثل عمله ـ
إلى أن قال : ـ حتّى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي وخطب الناس ـ إلى أن قال : ـ ثمّ
أذّن ثمّ أقام فصلّى الظهر ، ثمّ أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ـ إلى أن
قال : ـ حتّى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح
بينهما شيئا. [٣]
وبما انّ المسألة
مورد اتّفاق بين الفقهاء نقتصر على هذا المقدار.
[١] بداية المجتهد :
١ / ١٧٠ ، تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع.