responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 276

١

الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة

اتّفقت كلمة الفقهاء على رجحان الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة من غير خلاف بينهم ، قال القرطبي : أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنّة أيضا ، وإنّما اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين. [١]

وقال ابن قدامة : قال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع إلاّ في يوم عرفة بعرفة ، وليلة المزدلفة بها. [٢]

أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثمّ أذن في الناس في العاشرة انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حاجّ ، فقدم المدينة بشر كثير كلّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويعمل مثل عمله ـ إلى أن قال : ـ حتّى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي وخطب الناس ـ إلى أن قال : ـ ثمّ أذّن ثمّ أقام فصلّى الظهر ، ثمّ أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ـ إلى أن قال : ـ حتّى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. [٣]

وبما انّ المسألة مورد اتّفاق بين الفقهاء نقتصر على هذا المقدار.


[١] بداية المجتهد : ١ / ١٧٠ ، تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع.

[٢] المغني : ٢ / ١١٢.

[٣] صحيح مسلم : ٤ / ٣٩ ـ ٤٢ ، باب حجّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست