اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 250
ذكر معنى التزامي
لما ذكرناه ، ويعرب عن كونه المراد ذكر « طهورا » بعد « مسجدا » وجعلهما مفعولين
لـ « جعلت » والنتيجة هي توصيف الأرض بوصفين : كونها مسجدا وكونها طهورا ، وهذا هو
الذي فهمه الجصاص وقال : إنّ ما جعله من الأرض مسجدا ، هو الذي جعله طهورا. [١]
ومثله غيره من
شرّاح الحديث.
فإذا كانت التربة
والحصى طهورا فهي أيضا مسجود عليه للمصلّي.
فالحصر حجّة إلى
أن يدلّ دليل على الخروج عنه.
تبريد الحصى للسجود عليها
٢. عن جابر بن عبد
الله الأنصاري ، قال : كنت أصلّي مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر ، فآخذ قبضة من الحصى ، فأجعلها في كفّي ثمّ أحوّلها
إلى الكف الأخرى حتى تبرد ثمّ أضعها لجبيني ، حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ. [٢]
وعلّق عليه
البيهقي بقوله : قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من
تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود. [٣]
ونحن نقول : ولو
كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلا أم منفصلا جائزا ، لكان أسهل من تبريد
الحصى ، ولأمكن حمل منديل أو سجّادة أو ما شابه للسجود عليه.