اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 20
الأرجل مكان الغسل
، أخذ ـ بعد فترة من الزمن ـ من لا يعرف الناسخ والمنسوخ بالسنّة المنسوخة ، وآثار
الخلاف غافلا عن أنّ الواجب عليه الأخذ بالقرآن الناسخ للسنّة وفيه سورة المائدة
التي هي آخر سورة نزلت على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أخرج ابن جرير عن
أنس قال : نزل القرآن بالمسح ، والسنّة بالغسل. [١]
ويريد من السنّة
عمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل نزول القرآن ، ومن المعلوم أنّ القرآن حاكم وناسخ.
وقال ابن عباس :
أبى الناس إلاّ الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح. [٢]
وبهذا يمكن الجمع
بين ما حكي من عمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الغسل وبين ظهور الآية في المسح ، وانّ الغسل كان قبل
نزول الآية.
ونرى نظير ذلك في
المسح على الخفّين ، فقد روى حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي أنّه قال : « سبق الكتاب الخفّين ». [٣]
وروى عكرمة عن ابن
عباس قال : سبق الكتاب الخفّين. ومعنى ذلك انّه لو صدر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في فترة من عمره
، المسح على الخفّين ، فقد جاء الكتاب على خلافه ناسخا له حيث قال (
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) أي امسحوا على البشرة لا على النعل ولا على الخفّ ولا
الجورب. [٤]
٣. إشاعة الغسل من قبل السلطة
كان الحكام مصرّين
على غسل الأرجل مكان المسح ويلزمون الناس على
١ و ٢. الدر المنثور
: ٣ / ١ ، ٤.
٣ و ٤. مصنف ابن أبي
شيبة : ١ / ٢١٣ ، باب من كان لا يرى المسح ، الباب ٢١٧.
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 20