responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 183

إلى غير ذلك من الكلمات.

وأمّا الدلالة فيلاحظ انّ عبد الله بن مسعود كان من السابقين إلى الإسلام وقد أسلم في أوائل البعثة ، وقد لاقى ما لاقى من قريش لأجل إيمانه بالنبي والإسلام ، فمثل هذا لا يمكن أن يجهل بكيفية القبض ـ على فرض كونه سنّة ـ فيضع شماله على يمينه.

٤. أحاديث ضعاف لا يحتجّ بها

ما ذكرناه من الأحاديث هو العمدة في الاستدلال على قبض اليمنى باليسرى ، وقد عرفت حالها وعدم قيامها بإثبات المطلوب.

وهناك أحاديث وآثار رويت في غضون الكتب جمعها البيهقي في سننه ، ولا يصحّ واحد منها لضعفها سندا ودلالة ، ونحن لأجل إكمال حلقة البحث نسرد تلك الأحاديث ونناقشها سندا ودلالة حتى يقف القارئ على مواطن الخلل.

١. حديث هُلْب

أخرج الترمذي عن قتيبة عن أبي الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن قبيصة بن هُلْب ، عن أبيه : قال :

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يؤمّنا فيأخذ شماله بيمينه. [١]

ورواه البيهقي بلفظ آخر وهو : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. [٢]


[١] سنن الترمذي : ٢ / ٣٢ ، برقم ٢٥٢.

[٢] سنن البيهقي : ٢ / ٢٩.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست