اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 173
بقي هنا سؤال وهو
انّه قد اشتهر أنّ المالكية لا تقول بالقبض وانّ إمامهم مالكا كرهه ، وقال في
المدونة : كره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة وقال : لا أعرفه في
الفريضة ، مع أنّه روى في « الموطأ » حديث القبض حيث روى عن سهل بن سعد ، كما روى
مرسل عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنّه قال : من كلام النبوة : إذا لم تستح
فافعل ما شئت ، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى ،
وتعجيل الفطر ، والاستيفاء بالسحور. [١]
قلت : إنّ كتاب الموطأ ، كتاب رواية ، والإمام ربما ينقل ولا
يفتي على وفقه ، فلذلك ترى في « المدونة » فتاوى تخالف ما رواه في « الموطأ » ومن
كان ملمّا بفقهه ، يرى أنّ بين ما دوّن من فتاواه وما رواه في « الموطأ » ، اختلافا
في موارد كثيرة.
قد أشار الدكتور
عبد الحميد في رسالة السدل إلى مواردها. [٢]
وعلى كلّ تقدير
فقوله : « لا أعرفه في الفريضة » دليل صريح في أنّ عمل أهل المدينة على خلافه ، إذ
قوله : « لا أعرفه » ، معناه لا أعرفه من عمل الأئمة الذين هم التابعون الذين
تلقّوا العلم عن الصحابة.
هذا هو الحديث
الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي وقد روي عن طريق أهل السنّة ، وقد عرفت وجه
الدلالة ، وإليك ما رواه الشيعة الإمامية.
ب : حديث حمّاد بن عيسى
روى حمّاد بن عيسى
، عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : « ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو
سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة » قال
[١] الموطأ : ١ / ١٥٨
، باب وضع اليدين إحداهما على الأُخرى في الصلاة ، الحديث ٤٦ ، ٤٧.