responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101

القدم منه مشقوقا غير مانع عن مسح البشرة ، فمسح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على خفّيه ، من دون التفات إلى أنّه لم يمسح على نفس الخفّ بل على الرجلين تحت الخفّ. [١]

وبما ذكرنا من الوجهين يمكن الجمع بين ما نقل من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنّه مسح على الخفّين وما يستفاد من الكتاب من لزوم مباشرة الرجلين وما عليه أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ولفيف من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام الذي عرفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : « عليّ مع الحقّ والحقّ مع علي لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض ». [٢]

والذي قال الإمام الرازي في حقّه في مسألة الجهر بالبسملة ـ حيث كان علي عليه‌السلام يرى لزوم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ـ : ومن اتّخذ عليّا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه. [٣]

إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالمنع ، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز.

أدلّة القائلين بجواز المسح

قد تعرفت على أدلّة القائلين بالمنع ، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز ، وهي عبارة عن عدّة روايات :

الأوّل : رواية جرير بن عبد الله البجلي

احتجّ القائلون بالجواز بما رواه مسلم في صحيحه عن جرير ( بن عبد الله


[١] لاحظ ص ٩٨ ، رقم ٤.

[٢] تاريخ بغداد : ١٤ / ٣٢١ ؛ ومجمع الزوائد : ٧ / ٢٣٢.

[٣] التفسير الكبير : ١ / ٢٠٧.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست