responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72

3
المعيار هو الطمث والحيض

وهذا هو القول الثالث في بلوغ الاَُنثى، وحاصله: أنّ المعيار في الحكم على الجارية بالبلوغ هو روَية الدم المعبَّر عنه بالطمث والتحيض، وهي أمارة طبيعية على نضوج المزاج وخروجها عن الصبا، ويدلّ عليه لفيف من الروايات:

1. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام : «وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين».[1] والتعليل يحكي عن كون المدار هو روَية الدم، ولو قيل بالتسع سنين فإنّما هو لاَجل كونها ترى الدم في هذا السن.

يلاحظ عليه: أنّالدليل لا ينطبق على المدّعى، لاَنّ المدّعى كون المعيار هو التحيض بالفعل، ومن المعلوم عدم تحقّقه في ذلك السنّ غالباً لاَنّالتجارب أثبتت أنّ المتعارف في الجواري أنّهنّ يرين الدم من ثلاث عشرة، لا قبلها إلاّ قليلاً، وعندئذٍ كيف يمكن أن يُفسر التعليل بالتحيض


[1] الوسائل: الجزء 13، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 12.

اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست