responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 63

بلوغها ـ قال سبحانه: «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» .[1]ترى أنّه سبحانه يرتّب التصرف في الاَموال، على أمرٍ زائد على البلوغ، فإذا كانت التسع موضوعاً لمثل تلك الاَحكام يكشف عن وصولها قمة البلوغ حتى فوضت إليها أموالها.

أضف إلى ذلك أنّهنا روايات تدل على ترتّب كلّ الاَحكام على من بلغت التسع نظير:

صحيحة ابن سنان: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة، وكتبت عليه السيئة، وعوقب؛ وإذا بلغت الجارية تسع سنين كذلك».[2]

ويوَيدها خبر المروزي عن الرجل قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.[3]

والفقيه إذا نظر إلى هذه الروايات في مختلف الاَبواب والاَحكام، بذهن صافٍغير مشوب بالشُبَه والاستحسانات، يقضي بأنّ الشارع، قد أخذ تسع سنين مبدأً للبلوغ ورتّب عليه عامة أحكام البالغين، غاية الاَمر لو فقدت الجارية في بعض المناطق، الشرائط اللازمة من القابليات والقدرات بالنسبة إلى بعض الاَحكام يُنظر إلى حصولها في المستقبل.


[1] النساء:6.
[2] مرّ برقم 6.
[3] مرّ برقم 8.

اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست