responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55

والتي لم يدخل بها».[1]

إنّتجويز التزويج للمطلّقة لما دون التسع للاِطمئنان ببراءة رحمها من الولد، لاَنّها لا تحيض فيما دون التسع، وأمّا التسع فبما أنّها أوان نضوج الطبيعة (البلوغ) فالتحيض أمر ممكن فلا تتزوج إلاّ بعد العدة.

الطائفة الثامنة: ما تدلّ على أنّ البكر في تسع سنين ليست بمخدوعة

24. روى محمد بن هاشم، عن أبي الحسن الاَوّل عليه السَّلام قال: «إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست بمخدوعة».[2]

روى ابن أبي عمير عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: قلت الجارية ابنة كم لا تستصبا، أبنت ست أو سبع؟ فقال: «ابنة تسع لا تستصبا، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبا إلاّ أن يكون في عقلها ضعف وإلاّ فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت».[3]وقد مضى الاستدلال بذيله ولاَجله لم نرقِّمْه.

25. عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع بها الرجل، قال: «نعم إلاّ أن تكون صبية تخدع» قال: قلت أصلحك اللّه وكم الحدّالذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: «بنت عشر سنين».[4]

ويحمل على الدخول في العشر.


[1] الطوسي: تهذيب الاَحكام:7|469، الحديث 89، باب الزيادات في فقه النكاح، لاحظ الوسائل: الجزء 15، الباب 2 من أبواب العدد، الحديث3. و بين النقلين اختلاف يسير.
[2] الوسائل: الجزء14، الباب 12 من أبواب المتعة، الحديث 3و2.
[3] الوسائل: الجزء14، الباب 12 من أبواب المتعة، الحديث 3و2.
[4] الوسائل:الجزء 14، الباب 12 من أبواب المتعة، الحديث 4.

اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست