responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37

وظيفة الولي وانّها تمتد إلى خمس عشرة سنة فالعبارة ظاهرة في دعم القول المشهور ولا دلالة لها على خلافه.

الثاني: استظهر المحقّق الاَردبيلي من كتابي «التهذيب» و«الاستبصار» أنّ الشيخ قائل بأنّ حدّالبلوغ هو ثلاث عشرة سنة، قال: وهو الظاهر من التهذيب والاستبصار حيث ذكر فيهما رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم».[1]

ثمّ نقل بعد ذلك رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، قال: «إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام» [2].

ثمّ إنّه تصدى بتأويل الحديث الاَخير دون الاَوّل، وهذا يدل على أنّ الحديث الاَوّل مختاره وإلاّ لو كان الاَوّل كالثاني كان عليه تأويلهما، وإليك نصّكلام الشيخ في تأويل الحديث الثاني.

قال: قوله عليه السَّلام: «إذا أطاق وجب عليه الصيام» محمول على التأديب دون الفرض، لاَنّ الفرض إنّما يتعلّق وجوبه بحال الكمال على ما بيّناه، وكذلك قوله عليه السَّلام: «إذا أتى عليه ست سنين» وفي الخبر الآخر«أو سبع سنين وجب عليه الصلاة» محمول على الاستحباب والتأديب، لاَنّ الفرض يتعلّق


[1] الوسائل:الجزء 1،الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 12.
[2] الوسائل: ج3 الباب 3 من اعداد الفرائض، الحديث 4.

اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست