responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32

عن أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضال الثقة، عن عمرو بن سعيد المدائني الثقة، عن مصدق بن صدقة الثقة، عن عمّار الساباطي الثقة عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم».[1]

والرواية معارضة لفتوى المشهور وهل هنا جمع دلالي بين الفريقين الظاهر، لا بل يجب الرجوع إلى المرجّحات؟ وأنّالترجيح للصنف الاَوّل لاَنّه المشهور فتوى ونقلاً، وسيوافيك بعض ما قيل من الجمع مع ما هو الحقّ في المقام.

نعم هناك روايات تدلّ على نفوذ وصية الصغير إذا بلغ عشر سنين.

روى أبو بصير المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته».[2]

ولكن الروايات لا تمتُّ إلى المقام بصلة، لاَنّ نفوذ الوصية لا يدل على بلوغه حتى يحكم عليه بجميع الاَحكام، وإنّما هو حكم خاص في باب الوصية، وقد عمل بتلك الروايات أكثر علمائنا كما حكاه الشيخ الحر العاملي في حاشيته على هذا الباب في كتاب «الوسائل»، حيث قال: أكثر


[1] الوسائل:الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 12.
[2] الوسائل: الجزء13، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2، ولاحظ الحديث 1، 3، 4، 5، 6، 7.

اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست