responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30

1. خبر أبي حمزة الثمالي

روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: قلت له: في كم تجري الاَحكام على الصبيان؟ قال: «في ثلاث عشرة وأربع عشرة» قلت: فإن لم يحتلم فيها، قال: «وإن كان لم يحتلم، فإنّ الاَحكام تجري عليه».[1]

وقوله: «كم تجري الاَحكام» يعم العبادات والمعاملات والسياسات، والاِمام يركّز على السن بما هو سن، وانّه تجري عليه الاَحكام إذا بلغ الثلاث عشرة، وحمله على ما إذا أنبت أو أشعر، كما عليه الشيخ الطوسي لرفع المعارضة بينها وما دلّ على الخمس عشرة سنة خلاف الظاهر.

2. صحيح عبد اللّه بن سنان

وقد روي بأسانيد ثلاثة مع الاختلاف في المضمون، وإليك بيانها:

أ. صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عزّ وجلّ: «حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ»[2] قال: «الاحتلام» قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها؟ فقال: «لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً».[3]

والرواية تعم العبادات والمعاملات بقرينة انّ السائل سأل عن تفسير قوله تعالى: «حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ» الذي ورد في المعاملات.


[1] الوسائل: الجزء13، الباب 45 من أحكام الوصايا، الحديث3.
[2] الاَحقاف:15
[3] الوسائل:الجزء 13، الباب 44 من أحكام الوصايا، الحديث8.

اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست