responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 159

كما انّ الحديث الثاني يشير إلى انّ وجه المنع عن الحلف بالآباء والاَُمّهات لشركهم ويوَيد ذلك اقترانها بقوله ولا بالانداد، والمراد منها هي الاَصنام والاَوثان.

ويظهر من كثير من الفقهاء جواز الحلف بغير اللّه غير انّهم اختلفوا في وجوب الكفارة عند الحنث، وهذا يعرب عن تصافقهم على جواز الحلف وإنّما الاختلاف في انعقاده وكفارته،وإليك بعض النصوص:

قال ابن قدامة: الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام اللّه يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود، والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل البيت.

وقال أبو حنيفة : وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة.[1]

وقال ابن قدامة في موضع آخر: ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق والاَنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها، وهذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء، وقال أصحابنا : الحلف برسول اللّه يمين موجبة للكفارة.[2]

نعم اتّفق الفقهاء على أنّه لا تفُضَّ الخصومات عند القاضي إلاّ بالحلف باللّه.


[1] المغني: 11|193، كتاب اليمين.
[2] المصدر نفسه: 11|209.
اسم الکتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست