responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 135

دون أن ينسبه إلى الدين فهو ليس ببدعة، كالصنائع الجديدة، والاَلعاب الرياضية، التي ابتدعها الاِنسان لتوفير الراحة لنفسه إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة عليها.

فهذه الصنائع والاَلعاب لم تكن في عصر الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولكن الاِنسان أبدعها وانشأها دون أن يعزوها إلى الدين، فإذاً لا تكون بدعة.

نعم مجرد انّها ليست بدعة لا يكون دليلاً على حلّيتها بل يستنبط حكمها من جهة الحلية والحرمة من الكتاب والسنة والاِجماع والعقل.

فالصنائع والاَلعاب الرياضية من المحدثات ولكنّهما حلالان شرعاً لعدم انطباق عنوان محرم عليهما، بخلاف بعض المحدثات كاختلاط النساء والرجال في الحفلات، فهو أمر محدث مُحرّم، لانطباق عنوان محرم عليه وهو اختلاط الرجال بالنساء السافرات.

الثاني: ما يبدعه الاِنسان وينشئه وليس له نظير في السابق، ولكن يأتي به باسم الدين وله أصل كلي في الشريعة وإن لم ترد الخصوصية فيها. فهذا ما يسمّى بدعة لغة ولا يكون بدعة شرعاً.

أمّا كونه بدعة لغة فلكونه أمراً جديداً وإنشاءً حديثاً في الدين، وامّا انّه ليس ببدعة شرعاً، لوجود أصل كلّي له فيها مسوغ له، وإليك الاَمثلة التالية:

أ. انّالدفاع عن بيضة الاِسلام وصيانة حدوده من الاَعداء أصل

اسم الکتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست