responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126

للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، والمراد هو جهة انتفاعه، والقرآن الكريم مشحون بكلا الاستعمالين .

قال سبحانه حاكياً عن امرأة عمران: (رَبِّ إِنّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْني مُحَرَّرَاً) [1] فاللام في هذه الآية نظير قولنا: «صليت للّه ونذرت للّه».

وقال سبحانه: (إِنَّما الصَّدقاتُ لِلْفُقَراءِوَالْمَساكينِ) [2] واللام للفقراء بمعنى الانتفاع،نظير قولنا عند الاختصار: هذا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو للاِمام (عليه السلام) وقد مضى انّسعدَ بن عبادة لما حفر بئراً قال: هذه لاَُمّ سعد.

وبذلك ظهر انّه لا مانع من النذر للاَولياء والصالحين، على ما عرفت من تفسيره.

ولاَجل إيضاح الحال نأتي بكلام بعض المفكرين وعلماء الاِسلام.

يقول الخالدي: إنّ المسألة تدور مدار نيّات الناذرين ، وإنّما الاَعمال بالنيّات فإن كان قصد الناذر الميت نفسه والتقرّب إليه بذلك لم يجز، قولاً واحداً، وإن كان قصده وجه اللّه تعالى وانتفاع الاَحياء ـ بوجه من الوجوه ـ به وثوابه لذلك المنذور له سواء عين وجهاً من


[1] آل عمران|35.
[2] التوبة|60.
اسم الکتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست