اسم الکتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 126
للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، والمراد هو جهة انتفاعه، والقرآن
الكريم مشحون بكلا الاستعمالين .
قال سبحانه حاكياً عن امرأة عمران: (رَبِّ إِنّي نَذَرْتُ لَكَ ما
فِي بَطْني مُحَرَّرَاً)[1] فاللام في هذه الآية نظير قولنا: «صليت للّه
ونذرت للّه».
وقال سبحانه: (إِنَّما الصَّدقاتُ لِلْفُقَراءِوَالْمَساكينِ)[2] واللام
للفقراء بمعنى الانتفاع،نظير قولنا عند الاختصار: هذا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو للاِمام (عليه السلام) وقد مضى انّسعدَ بن عبادة
لما حفر بئراً قال: هذه لاَُمّ سعد.
وبذلك ظهر انّه لا مانع من النذر للاَولياء والصالحين، على ما
عرفت من تفسيره.
ولاَجل إيضاح الحال نأتي بكلام بعض المفكرين وعلماء
الاِسلام.
يقول الخالدي: إنّ المسألة تدور مدار نيّات الناذرين ، وإنّما
الاَعمال بالنيّات فإن كان قصد الناذر الميت نفسه والتقرّب إليه بذلك
لم يجز، قولاً واحداً، وإن كان قصده وجه اللّه تعالى وانتفاع الاَحياء ـ
بوجه من الوجوه ـ به وثوابه لذلك المنذور له سواء عين وجهاً من