responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاَسماء الثلاثة (الاِله، الربّ، والعبادة) المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75


قال سبحانه : * ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ) * ( الأحزاب / 1 ) وقال عز من قائل : * ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) * ( لقمان / 15 ) الثالث : أن لا يتعلق بها أمر ولا نهي في الشرع فتكون حينئذ جائزة غير واجبة ولا محرمة كإطاعة الجندي لآمره ، والعامل لرب عمل ، وهكذا إطاعة كل مرؤوس لرئيسه في أي تجمع كان ، إذا لم يأمر بالحرام .
إن كل تجمع سواء كان عسكريا أو مدنيا ، يتشكل من أعضاء ذوي مراتب مختلفة ولا يصل إلى الغاية المنشودة إلا إذا كانت بين الأعضاء درجات في مستويات الإمرة ، ففي مثل هذا التجمع تلزم الطاعة من العناصر المقومة للوصول إلى الغاية ، ولا تعد تلك الطاعة شركا منافيا لحصر الطاعة في الله وذلك لأن الشارع أعطى حرية التعامل بين هذه المستويات بشرط أن لا يكون فيه تجاوز عن الحدود ، والطاعة بين المرؤوس ورئيسه من لوازم إنجاز الأعمال وتحقيق الغاية ضمن عقد اجتماعي ، وأين هي من طاعة الله سبحانه بما أنه إله ، خالق ، رب .
* * * وأما الخضوع للغير فهو على أقسام :
أحدها : الخضوع لمخلوق من دون أن يكون بينه وبين خالقه ، إضافة خاصة كخضوع الولد لوالده ، والخادم لسيده والمتعلم لمعلمه وغير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس ، وهذا الفرع من الخضوع جائز ما لم يرد فيه نهي كالسجود لغير الله قال سبحانه : * ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) * ( الإسراء / 24 ) .
ثانيها : الخضوع للمخلوق باعتقاد أن له إضافة خاصة إلى الله يستحق من أجلها ، الخضوع له ، مع كون العقيدة خاطئة ، باطلة كخضوع أهل المذاهب

اسم الکتاب : الاَسماء الثلاثة (الاِله، الربّ، والعبادة) المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست