responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقسام في القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 18

وأمّا الحنابلة، فقالوا: بأنّ الحلف بغير اللّه وبصفاته سبحانه حرام، حتى لو كان حلفاً بالنبي أو بأحد أولياء اللّه تعالى.

هذه فتاوى أئمّة المذاهب الاَربعة [1] ولسنا الآن بصدد مناقشتهم.

وكان الحري بفقهاء المذاهب الاَربعة ولا سيما في العصر الراهن فتح باب الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد إذ كم ترك السلف للخلف.
على أنّ نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً، لاَنّ ابن قدامة يصرّح في كتاب «المغني» ـ الذي كتبه على غرار فقه الحنابلة-: أنّ أحمد بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبي، وأنّه ينعقد لاَنّه أحد ركني الشهادة.

وقال أحمد: لو حلف بالنبي انعقد يمينه، فإن حنث لزمته الكفارة. [2]

إكمال

قد ذكر السيوطي في كتاب «الاِتقان»، وقال: كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير اللّه؟

ثمّذكر أجوبة ثلاثة، وهي:

الاَوّل: انّه على حذف مضاف، أي وربّالتين وربّ الشمس، وكذا الباقي.

الثاني: انّالعرب كانت تعظم هذه الاَشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون.


[1] انظر الفقه على المذاهب الاَربعة:2|75، كتاب اليمين، مبحث الحلف بغير اللّهتعالى.
[2] المغني: 11|209.
اسم الکتاب : الأقسام في القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست