responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقسام في القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 16

ولاَجل ذلك نرى أنّالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل آباءَهم قرناء مع الطواغيت مرّة، وبالاَنداد ـ أي الاَصنام ـ ثانية، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت». [1]

وقال أيضاً: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأُمهاتكم ولا بالاَنداد». [2]

وهذان الحديثان يوَكدان على أنّالمنهي عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا يعبدون الاَنداد والطواغيت، فأين هو من حلف المسلم بالكعبة والقرآن والاَنبياء والاَولياء في غير القضاء والخصومات؟

الحديث الثاني

جاء ابنَ عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال له: لا، ولكن إحلف بربِّ الكعبة، فانّ عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول اللّه له: «لا تحلف بأبيك، فانّ من حلف بغير اللّه فقد أشرك». [3]

إنّ الحديث يتألف من أمرين:

أ: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من حلف بغير اللّه فقد أشرك».

ب: اجتهاد عبد اللّه بن عمر، حيث عدّ الحلف بالكعبة من مصاديق حديث النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) .

أمّا الحديث فنحن نذعن بصحته، والقدر المتيقن من كلامه ما إذا كان المحلوف به شيئاً يعد الحلف به شركاً كالحلف بالاَنداد والطواغيت والآباء الكافرين. فهذا هو الذي قصده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يعم الحلف بالمقدسات كالقرآن وغيره.


[1] سنن النسائي: 7|7؛ سنن ابن ماجة: 1|278.
[2] سنن النسائي:7|9.
[3] سنن النسائي: 7|8.
اسم الکتاب : الأقسام في القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست