responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 227
في نشر العلم والمعارف والثقافة :

نشر العلم والثقافة ، واستكمال المعارف التي تَضمنُ سيادةَ المجتمع ماديّاً ومعنويّاً ، يعتبر من الفرائض الإسلامية ، أمّا تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدّد بحدّ خاص ، بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي واللجان المقررة لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة في ضوء القوانين الثابتة .

وبالجملة : فقد ألزم الإسلام رُعاة المسلمين وولاة الأمر نشرَ العلم بين أبناء الإنسان ، واجتثاث مادّة الجهل من بينهم ، ومكافحة أيّ لون من الأُميّة ، وأمّا نوع العلم وخصوصياته ، فكلّ ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصره .

فربّ علم لم يكن لازماً; لعدم الحاجة إليه في العصور السابقة ، ولكنّه أصبح اليوم في الرعيل الأوّل من العلوم اللازمة التي فيها صلاح المجتمع كالاقتصاد والسياسة .

في مجال إقامة النظام :

حفظ النظام وتأمين السبل والطرق ، وتنظيم الأُمور الداخلية ورفع مستوى الاقتصاد و . . . من الضرورات ، فيتبع فيه وأمثاله مقتضيات الظروف ، وليس فيه للإسلام حكم خاصّ يتّبع ، بل الذي يتوخّاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغايات ، وتحقيقها بالوسائل الممكنة ، دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل ، وإنّما ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر ، وكلّها في ضوء القوانين العامّة .

في مجال المبادلات المالية :

قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه : (ولا تَأْكُلُوا

اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست