responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 163

المرحلة الثالثة : السجود على الثياب لعذر :

قد عرفت المرحلتين الماضيتين ، ولو كان هناك مرحلة ثالثة فإنّما مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة . ويبدو أنّ هذا الترخيص جاء متأخّراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النبيّـ صلى الله عليه وآله وسلم _ لم يُجب شكوى الأصحاب من شدّة الحرّ والرمضاء ، وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحمّلين الحرّ والأذى ، ولكنّ الباري عزّ اسمه رخّص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر وضرورة ، وإليك ما ورد في هذا المقام .

1 ـ عن أنس بن مالك : كنّا إذا صلّينا مع النبيّـ صلى الله عليه وآله وسلم _ فلم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض ، طرح ثوبه ثمّ سجد عليه .

2 ـ وفي صحيح البخاري : كنّا نصلّي مع النبيّـ صلى الله عليه وآله وسلم _ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه .

3 ـ وفي لفظ ثالث : كنّا إذا صلّينا مع النبيّـ صلى الله عليه وآله وسلم _ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود[1] .

وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف حقيقة بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضاً . وذلك لأنّ رواية أنس نصّ في اختصاص الجواز على حالة الضرورة ، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات ، وإليك بعض ما روي في هذا المجال :

1 ـ عبدالله بن محرز عن أبي هريرة: كان رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ يصلّي على كور عمامته[2].

إنّ هذه الرواية مع أنّها معارضة لما مرّ من نهي النبيّـ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن السجود عليه ،


[1] صحيح البخاري 1 : 101 ، صحيح مسلم 2 : 109 ، مسند أحمد 1 : 100 ، السنن الكبرى 2 : 106 .

[2] كنز العمال 8 : 130 / 22238 .

اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست