responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145

وقفة مع آية الوضوء

وليس فيها شىء أوثق من كتاب الله فعلينا دراسة ما جاء فيه ، قال سبحانه : (يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرافِقِ وامْسَحُوا بِرؤوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إِلى الكَعْبَيْن)[1] وقد اختلف القرّاء في قراءة : (وأرجلكم إلى الكعبين) فمنهم من قرأ بالفتح ، ومنهم من قرأ بالكسر إلاّ أنّه من البعيد أن تكون كلّ من القراءتين موصولة إلى النبىّـ صلى الله عليه وآله وسلم _ فإنّ تجويزهما يضفي على الآية إبهاماً وإعضالا ، ويجعل الآية لغزاً ، والقرآن كتاب الهداية والإرشاد ، وتلك الغاية تطلب لنفسها الوضوح وجلاء البيان ،خصوصاً فيما يتعلّق بالأعمال والأحكام التي يبتلي بها عامّة المسلمين ، ولا تقاس بالمعارف والعقائد التي يختصّ الإمعان فيها بالأمثل فالأمثل .

وعلى كلّ تقدير فممّن حقّق مفاد الآية وبيّنها الإمام الرازي في تفسيره ، ننقل كلامه بتلخيص :

قال : حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله : (وأرجلكم) وهما :

الأوّل : قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم ـ في رواية أبي بكر عنه ـ بالجرّ .

الثاني : قرأ نافع وابن عامر وعاصم ـ في رواية حفص عنه ـ بالنصب .

أمّا القراءة بالجرّ فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس ، فكذلك في الأرجل .

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على الجوار؟ كما في قوله : «جُحْرُ ضَبّ


[1] المائدة : 6 .

اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست