responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 534

وأُعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.

بل نقل متكلم الاَشاعرة في شرحه على شرح التجريد انّه قال: أيّـها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنهنّ، وأُحرمهنّ، وأُعاقب عليهنّ، متعة النساء، ومتعة الحج،وحي على خير العمل.

وقد روي عن ابن عباس ـ و هو من المصرّحين بحلية المتعة وإباحتها ـ في ردّه على من حاجه بنهي أبي بكر و عمر لها، حيث قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر.

حتى أنّ ابن عمر لما سئل عنها أفتى بالاِباحة فعارضوه بقول أبيه فقال لهم: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحقّ أن يتبع أم أمر عمر؟

كلّذلك يعرب عن أنّه لم يكن هناك نسخ ولا نهي نبوي وإنّما كان تحريماًمن جانب الخليفة، وهو في حدّ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النص الواضح، ولم يزل جملة من الصحابة يعلنون رفضهم له وعدم إذعانهم لاَمره، وإذا كان الخليفة قد اجتهد لاَسباب رآها وأفتى على أساسها فكان الاَولى بمن لحقوه أن يتنبهوا لهذا الاَمر لا أن يسرفوا في تحريمها دون حجة ولا دليل.

المنكرون للتحريم

ذكرنا انّ لفيفاً من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقرّوا به، منهم:
1. علي أمير الموَمنين، في ماأخرجه الطبري بالاسناد إليه انّه قال: «لولا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي» [1]
2. عبد اللّه بن عمر، أخرج الاِمام أحمد من حديث عبد اللّه بن عمر، قال ـ


[1] الطبري: التفسير : 5|9.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست