responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 531

يعد خداعاً وغشاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت.

أقول: نحن نفترض انّ الزوجين رضيا بالتوقيت لباً، حتى لا يكون هناك خداع وغش فهو صحيح بلا إشكال.

الشبهة الثانية:انّتسويغ النكاح الموَقت ينافي ما تقرر في القرآن كقوله عزّ وجلّ في صفة الموَمنين: (وَالّذينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظُون* إِلاّعَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين* فَمَنِ ابْتَغى وَراء ذلِكَ فَأُولئكَ هُمُ العادون)[1]

والمراد من الآية: انّمن ابتغى وراء ذلك، هم المتجاوزون ما أحله اللّه لهم إلى ما حرّمه عليهم. والمرأة المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف.

إلاّ انّه يرد عليها: انّها دعوة بلا دليل. فانّها زوجة ولها أحكام، وعدم وجود النفقة والقسمة لا يخرجانها عن الزوجية، فانّ الناشزة زوجة ليست لها النفقة وحقّ القسمة، ومثلها الصغيرة. والعجب أن يستدل بعدم وجود الاَحكام على نفي الماهية، فانّ الزوجية رابطة بين الزوجين تترتب عليها جملة من الاَحكام وربما تختص بعض الاَحكام ببعض الاَقسام.

الشبهة الثالثة: انّ المتمتع في النكاح الموَقت لا يقصد الاِحصان دون المسافحة بل يكون قصده مسافحة، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا، فانّه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي توَجر نفسها كلّطائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:

كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجـل رجــل


[1] الموَمنون: 5 ـ 7.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست