responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 526

ما هو الاَصل في مشروعيتها؟

والاَصل في مشروعيته قوله سبحانه: (وَحَلائِلُ أَبْنائكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصلابِكُم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الاَُختَيْن إِلاّما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَغَفُوراً رَحيماً * والمُحْصَناتُمِنَ النِّساء إِلاّما مَلَكَتْ أَيمانكُمْ كتاب اللّه عَلَيْكُمْ وأُحلَّ لَكُمْ ماوَراء ذلِكُمْ أَن تَبتَغُوا بِأَموالِكُمْ مُحصِنينَ غيرَ مُسافِحين فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيماتَراضَيْتُمْ بهِ مِنْ بَعْدِالْفَريضَة إِنَّ اللّهَ كانَعَليماً حَكِيماً) [1].

والآية ناظرة إلى نكاح المتعة وذلك لوجوه:

1. الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه:

إنّ هذه السورة، أي سورة النساء، تكفلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من الاَحكام والحقوق، فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام خاص، أمّا الدائم فقد أشار إليه سبحانه بقوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّتقسطُوا فِي اليَتامى فَانْكِحُوا ما طابَلَكُمْ مِنَ النِّساء مَثْنى وَثلاثَ وَرُباع وَإِنْخِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحدَة...) [2].

وأمّا أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية: (وآتُوا النساءَ صَدْقاتهنَّ نِحْلةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيءٍ مِنْهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مريئاً) [3]

وأمّا نكاح الاِماء فقد جاء في قوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طولاً أَنْيَنْكِحَ الْمُحْصَنات الموَمنات فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيمانكُمْ من فَتياتكُمُ الموَمنات


[1] النساء: 23 ـ 24.
[2] النساء: 3.
[3] النساء: 4.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست