responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 164

البداء، فالمرجو أن يمعن النظر فيما نقدمه إليه في هذا الكراس لكي يرى أنّ وجهات نظرنا معه في أكثر مواضيع العقيدة والاَحكام متقاربة.
34. ويقول في حق زواج المتعة: «هو الزواج لمدة محدودة وكان الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد أباحه في بدء البعثة ثم حرمه تحريماً موَبداً بعد ذلك وثبت ذلك عنه كما حرمه الاِمام علي بن أبي طالب أيضاً وعمل الاِمام حجة ملزِمة عند الشيعة».

مناقشتنا:

إنّ الكاتب لا يملك المعرفة التامة حول زواج المتعة واكتفى بقوله «الزواج لمدة محدودة» وواقعه: عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها، إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالموافقة والاتفاق. فإذا انتهى الاَجل تبين الزوجة عنه من غير طلاق ويجب عليها مع الدخول بها ـ إذا لم تكن يائسة ـ أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً، وولد المتعة ذكراً كان أو انثى يلحق بهما ويرثهما كما يرثانه حسب ما أوصانا اللّه سبحانه به في كتابه العزيز وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والاَبناء والا َُمهات والاِخوة والاَخوات والاَعمام والعمات.

وقد اتفق المسلمون على أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم شرع زواج المتعة بعد الهجرة حتى أنّ مُعظم المفسرين قالوا بنزول قوله سبحانه: (فَما استَمْتَعْتُم بهِ مَنهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [1] في متعة النساء.


[1] النساء: 24.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست