responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في ظل أُصول الاِسلام المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37

الكلّية المحرمة، مثل: «الاِعانة على الاِثم» و«تقوية شوكة الكفّار» و«الاِضرار بالمسلمين» و «الاِضرار بالنفس والنفيس» إلى غير ذلك منالعناوين العامّة التي ربّما يصير المباحُ بالذات حراماً بسبب انطباقها عليه.

وعلى أساس ذلك فإنّ جميع المصنوعات الحديثة التي هي من نتائج التقدّم الحضاري التكنولوجي مثل الهاتف والتلغراف، والتلفزيون والسيارة والطائرة وما شابهها واستخداماتها المتعارفة محكومة بالحلّية والاِباحة لعدم وجود نصّ خاصّ على تحريمها في الكتاب والسنّة، ولعدم انطباق أحد العناوين العامّة المحرّمة عليها.

وقد كان مُعظم مشايخ الوهابيين يحرّمون كلّ ذلك في بدء حركتهم ودعوتهم أيّام «عبد العزيز» ولكنّهم عندما أُزيحوا عن منصّة الحكم، وحلّ الآخرون محلّهم أباحوه وصاروا يتحدثون في الاِذاعة والتلفزيون ويستخدمون كل مُعطيات الحضارة الحديثة، ويحلّلون كل أشيائها واستخداماتها.

2ـ يعلم في ضوء الاَصل السابق حلّية العادات والتقاليد العرفية المتّبعة لدى الاَُمم والشعوب من إقامة الاحتفالات والمآتم إلى غير ذلك من الاَُمور التي لا يقوم بها الاِنسان باعتقاده أنّها من الدين لكي ينطبق عليها عنوان البدعة، بل يقوم بها بما أنّها من الاَعراف والتقاليد الاجتماعية.

3ـ حلّية الاَلعاب الرياضية من كرة القدم وكرة الطائرة إلى غير ذلك من الاَلعاب البدنية التي تمنح قدرة جسدية للاِنسان ونشاطاً روحياً إذا لم يقترن بالمحرَّمات.

اسم الکتاب : في ظل أُصول الاِسلام المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست