responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 95

أمّا إن أرسل رجل من قبل نفسه وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فأسقطت، فالضمان على الرسول، وتكون الدية على عاقلته.

م 8/64

وفي النهاية:من أفزع امرأة أو ضربها، فألقت شيئاً ممّا ذكرناه (مراحل نشوء الجنين) كان عليه الدية بحسب ما ذكرناه.

ن/779

انظر: ديات/ثامناً

5 ـ إجهاض المرأة المضروبة جنيناً كاملاً:

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً مسلماً، فإن أستهلّ أي صاح وصرخ ثمّ مات؛ ففيه الدية كاملة إن كان ذكراً، وإن كان اُنثى فديتهاعندنافي ماله، وعندهم على العاقلة، والكفّارة في ماله بلا خلاف، وفي وجوب الدية كلّه إجماع.

وأمّا إن لم يستهلّ نظرت فإن كان فيه حياة مثل أن تنفّس أو شرب اللبن، فالحكم فيه كما لو استهلّعندناوعند جماعة.

م 7/200

ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي .

وقال الزهري ومالك: فيه الغرّة، ولا يجب فيه الدية كاملة.

خ 5/297

أ ـ اختلاف الجاني والوارث في أنّ موت الجنين بسبب الضرب:وإن مضت مدّة ثمّ مات ثمّ اختلف وارثه والجاني ، فقال الوارث: مات من جنايتك، وأنكر الجاني نظرت، فإن كان مع الوارث بيّنة أنّه لم يزل ضمناً وجعاً متألّماً حتّى مات فالقول قول الوارث، وإن لم يكن له بيّنة فالقول قول الجاني .

ويقبل هاهنا من البيّنة ما يقبل على الولادة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، وقال بعضهم: لا يقبل إلاّ قول الرجلين، والأوّل أصحّعندنا. هذا إذا خرج وفيه حياة.

أمّا إن خرج يختلج ولم يسمع له نفس فهذا ميّت، ولا توجب فيه الدية بالشك.

م 7/200

ب ـ اختلاف الجاني والوارث في انفصال الجنين حيّاً:إذا ألقت جنيناً ومات واختلف وارثه والجاني ، فقال الوارث: استهلّ ثمّ مات ففيه كمال الدية.

وقال الجاني : ما استهلّ وليس فيه غير الغرة، فالقول قول الجاني . فإن اعترف الجاني بذلك وجبت الدية كاملة، تكون في مالهعندنا، وعندهم يكون على عاقلته منها بقدر الغرّة خمسون ديناراً.

و إن أقام الجاني البيّنة أنّه خرج ميّتاً وأقام الوارث البيّنة أنّه استهلّ قدّمنا بيّنة الوارث، لأنّها انفردت بزيادة خفيت على بيّنة الجاني .

م 7/200 ـ 201

6 ـ اختلاف الجاني مع المرأة في أنّ الإسقاط سبب الضرب:

إذا ألقت امرأة جنيناً فادّعت: أنّ هذا ضربها على بطنها فألقته مِن ضربه، فأنكر فالقول قوله،

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست