وقال الشافعي : إن كانت الإجارة معينة لا يجوز أن يدخلها خيار الشرط، وأمّا خيار المجلس، فهل يثبت أم لا؟ فيه وجهان.وعندناأنّه لا يمتنع ذلك إذا شرط، وإن لم يشرط فلا خيار للمجلس.
خ 3/495 ـ 496
وفي المبسوط (2/81) نحوه.
وفي موضع آخر:يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس وخيار الثلاث، ولا مانع منه. وفي الناس من قال: لا يجوز ذلك.
م 3/226
4 ـ أثر موت المؤجر أو المستأجر على عقد الإجارة:
الموت يبطل الإجارة، سواءً كان موت المؤجر أو المستأجر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والليث والثوري .
وقال الشافعي : الموت لا يفسخ الإجارة من أيّهما كان. وبه قال عثمان البتّي ، ومالك، وأحمد، واسحاق وأبو ثور.
وفي أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها.
خ 3/491 ـ 492
وفي النهاية نحوه (444).
وفي المبسوط نحوه (3/224،216).
5 ـ استئجار الشي ء وبيعه في قولٍ واحد:
إذا قال: اشتريت منك هذه القلعة، واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزاً.
واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال: فيه قولان. ومنهم من قال: لا يجوز قولاً واحداً.
خ 3/215 ـ 516
وفى المبسوط (6/75) نحوه.
ثانياً ـ العين المستأجرة:
1 ـ العين التي تصحّ إجارتها:
كلّ ما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الإجارة، وبه قال عامّة الفقهاء.
خ 3/485
وفي المبسوط نحوه (3/221).
2 ـ إجارة المشاع:
إجارة المشاع جائزة. وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: لا تجوز.
خ 3/506
وفي المبسوط (3/248)، والنهاية (444) نحوه.
3 ـ هل تبطل الإجارة ببيع الرقبة المستأجرة؟:
إذا باع الرقبة المستأجرة ، لم تبطل الإجارة، سواءً باعها من المستأجر أو من غيره، ثمّ ينظر، فإن علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار، وعليه أن يمسك حتى تمضي مدّة الإجارة، وإن لم يعلم كان له الردّ بالعيب، والخيار إليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنّ البيع باطل، والثاني : صحيح. ويقول ما قلنا إذا كان على