responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 493

ونحوه في المبسوط (7/280).

4 ـ حكم البغاة إذا قتلوا مسلماً:

إذا تقرّر أنّهم (البغاة) لا يقتلون ما داموا في قبضة الإمام، فإن بعث الإمام إليهم والياً فقتلوه أو قتلوا صاحباً للإمام غير الوالي ، وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد، فعليهم القود.

م 7/270

5 ـ حتمية القصاص على البغاة وجواز العفو:

هل يتحتم القصاص أم لا؟ قال قوم: يتحتم، وهذا مذهبنا.

وقال آخرون: لا يتحتم، ولولّى القتل أن يعفو عن القتل.

م 7/270

حادي عشر ـ أحكام القتلى في معركة البغاة:

1 ـ حكم المقتول من أهل البغي :

الباغي إذا قُتل غُسِّل وصُلّي عليه. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: يغسّل ولا يُصلّى عليه.

خ 5/344

وفي موضع آخر:إذا قتل رجل من أهل العدل رجلاً من أهل البغي ، فإنّه لا يغسّل ولا يصلّى عليه، وبه قال أبوحنيفة.

وقال الشافعي : يغسّل ويصلّى عليه.

خ 1/714

ونحوه في المبسوط (1/182)، وأضاف في موضع آخر:(قيل:) إذا كان (المقتول) من أهل البغي غُسّل وصُلّي عليه كسائر المسلمين. وقال بعضهم: يغسّل ولا يصلّى عليه.ويقتضي مذهبناأن لا يغسّل ولا يصلّى عليه.

م 7/278

2 ـ حكم المقتول من أهل العدل في معركة البغاة:

إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسّل ويصلّى عليه.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يصلّى عليه، والثاني : يغسّل ويصلّى عليه.

خ 5/344،1/714 ـ 715

ونحوه في المبسوط (7/278).

وبه قال أبوحنيفة.

خ 1/715

3 ـ دية القتيل إذا وجد بين الصّفين في معركة البغاة:

إذا وجد قتيلاً بين الصفّين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.

وقال الشافعي : إذا كان قد التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو منها، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته، سواء كانا متقاربين أو متباعدين.

خ 5/309

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست