responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 427

رسول اللّه‌ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) للنبيّ على خمسة وعشرين سهماً، أربعة أخماس للنبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) وهو عشرون سهماً، وله أيضاً خُمس ما بقي ، يكون إحدى وعشرين سهماً للنبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) ويبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.

وقال أبو حنيفة: الفي ء كلّه، وخمس الغنيمة، يقسّم على ثلاثة، لأنّه كان يقسّم على خمس، فلمّا مات النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) رجع سهم النبيّ وسهم ذوي القربى‌إلى‌أصل‌السهمان، فيقسّم الفي ء على ثلاثة.

وعندنا:كان‌يستحقّ‌النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) الفيءإلاّ الخمس.

وعند الشافعي : أربعة أخماس الفي ء وخمس ما بقي من الفي ء.

خ 4/181 ـ 182

ب ـ ملكية الأنفال بعد النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) :الأنفال كانت لرسول اللّه‌ خاصّة في حياته، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين.

ن/199

ونحوه في الجمل والعقود (ر/208)، والمبسوط (263)، والاقتصاد (284).

وفي الخلاف:حكم الفي ء بعد النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) حكمه في أيّامه، في أنّه خاصّ بمن قام مقامه.

وللشافعي فيه قولان، في أربعة أخماسه وخمس الخمس، أحدهما: يكون للمقاتلين. والقول الثاني : يكون في المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الأمور الغزاة المرابطون.

وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولاً واحداً.

خ 4/183

2 ـ التصرّف في الأنفال:

أ ـ التصرّف في الأنفال في حال ظهور الإمام:لا يجوز التصرّف في شي ء من الأنفال إلاّ بإذنه (الإمام)، فمن تصرّف في شي ء من ذلك بغير إذنه كان عاصياً، وما يحصل فيه من الفوائد والنماء للإمام دون غيره، ومتى تصرّف في شي ء من ذلك بأمر الإمام وبإباحته أو بضمانه كان عليه أن يؤدّي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث، والباقي له. هذا إذا كان في حال ظهور الإمام وانبساط يده.

م 1/263

ونحوه في النهاية (200).

ب ـ التصرّف في الأنفال في حال الغيبة:أمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا (الأئمة): لشيعتهم التصرّف في حقوقهم فيما يتعلّق بالأخماس وغيرها ممّا لابدّ له من المناكح والمتاجر والمساكن، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال.

م 1/263

ونحوه في النهاية (200).

3 ـ زكاة الأنفال:

الأنفال للإمام خاصّة تلزمه زكاته إذا حال عليه الحول؛ لأنّه يملك التصرّف فيها.

م 1/227

ثالثاً ـ مصارف الأنفال:

1 ـ مصارف أرض الأنفال:

أرض الأنفال وهي كلّ أرض انجلى أهلها

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست