responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 407

أن يدخل يوماً ويومين وثلاثة إلى العشرة، فإن أراد أن يقيم مدّة فالحكم فيه كالحكم في الإمام إذا أراد أن يعقد الهدنة وهو مستظهر وكان في ذلك نظر للمسلمين فيجوز إلى أربعة أشهر.

م 2/51

6 ـ ثبوت الأمان:

أ ـ إقرار المسلم:إذا أقرّ مسلم بأنّه آمن مشركاً قُبل منه.

وإن أقرّ مسلم أنّه كان آمن هذا الأسير قبل الأسر لم يقبل منه، فإن أقام بيّنة على ذلك قبلت.

وإن اجتمعت جماعة المسلمين فأقرّوا أنّهم عقدوا الأمان له قبل الأسر، لم يقبل.

م 2/15

ب ـ ادّعاء الحربيّ الأمان:إذا ادّعى الحربي أنّه دخل في رسالة أو أمان مسلم قبل قوله في الرسالة، وإن ادّعى أنّه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله، وقيل: إنّه يقبل قوله، والأوّل أقوى.

م 2/48

جـ ـ شبهة الأمان:إذا قال المسلم: لم أؤمنهم، فالقول قوله، فإن مات قبل أن يبيّن شيئاً، لم يكونوا آمنين غير أنّهم ينبغي أن يردّوا إلى مأمنهم، ثمّ يصيروا حرباً.

م 2/15

7 ـ أخذ العوض عن الأمان:

إذا استأذن (الحربي ) في الدخول (إلى دار الإسلام) فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدّة ترك بغير عوض، وإن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها، أو لتجارة لم يجز تركه إلاّ بعوض يشرط عليه حسب ما يراه الإمام من المصلحة، سواء كان عشراً أو أقل أو أكثر.

م 2/49

إذا دخل رجل من أهل الحرب إلينا بأمان على أنّ عليه العشر أو الخمس فكسد متاعه فردّه إلى دار الحرب، فإن كان شرط أخذ العشر من المال أُخذ منه العشر، وإن كان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شي ء عليه، وإن أطلق؛ اقتضى ذلك أخذ العشر لكلّ حال.

م 2/23

ثانياً ـ من يجوز له إعطاء الأمان وحدود ذلك:

1 ـ أمان الإمام:

إذا كان العاقد الإمام جاز أن يعقده لأهل الشرك كلّهم في جميع البقاع والأماكن.

م 2/14،7/280

2 ـ أمان خليفة الإمام:

إذا كان العاقد خليفة الإمام على إقليم فإنّه يجوز له أن يعقد لمن يليه من الكفّار دون جميعهم.

م 2/14،7/280

3 ـ أمان آحاد المسلمين:

إذا كان العاقد آحاد المسلمين جاز أن يعقد لآحادهم والواحد والعشرة، ولا يجوز لأهل بلد عام، ولا لأهل إقليم.

م 2/14،2/56،7/279 ـ 280

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست