أ ـ نذر اعتكاف شهر مطلقاً:إن نذر اعتكاف شهر أو أيّام مطلقاً، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيّراً بين التتابع والتفرّق غير أنّه لا يفرّق أقلّ من ثلاثة أيّام.
م 1/290
وفي الخلاف:إذا نذر أن يعتكف شهراً كان بالخيار بين أن يعتكف متفرّقاً أو متتابعاً، والمستحبّ المتابعة. وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلاّ أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فأنّه لا يلزمه المتابعة.
خ 2/229 ـ 230
ب ـ لزوم المتابعة أو اشتراطها مع تعيين الشهر:إن شرط التتابع، فإمّا أن يقيّد بوقت أو بشرط، فإن قيّده بوقت فإنّه يلزم الاعتكاف، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط. وإن كان شرط التتابع لزمه ذلك.
م 1/291
وفي موضع آخر منه:إذا قال: للّه عليَّ ان اعتكف شهراً، لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يعيّنه أو لا يعيّنه. فإن عيّنه مثل أن يقول: شعبان أو شهر رمضان لزمه أن يعتكف الشهر الذي عيّنه، وعليه متابعته من ناحية الوقت لا من حيث الشرط، فإن ترك يوماً منه لم يلزمه الاستئناف بل يقضي ما ترك، ويعتكف ما أدركه، وإن قال: للّه عليّ أن اعتكف شهر رمضان متتابعاً لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط. فإن أخلّ بها استأنف.
فإذا لم يعلّقه بشهر بعينه لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يطلق أو يشرط التتابع، فإن شرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعاً فمتى أفسد شيئاً منه لزمه الاستئناف، فإن صام شهراً بين هلالين أجزأه ناقصاً كان أو تامّاً، وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوماً، وإن لم يقل متتابعات، نظرت فإن قال: اعتكف شهراً من وقتي هذا، فقد يعيّنه بزمان فعليه أن يأتي به متتابعاً من ناحية الوقت لا من ناحية الشرط، فمتى أفطر يوماً منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي . هذا كلّه لا خلاف فيه.
م 1/291
جـ ـ وقت الدخول في اعتكاف الشهر المنذور:متى نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر، فإذا أهلّالشهرالذي بعدهفقدوفىوخرجمن الاعتكاف.
وإذا نذر اعتكاف شهر غير معيّن كان بالخيار بين أن يعتكف شهراً هلالياً على الصفة التي قدّمناها، وبين أن يعتكف ثلاثين يوماً غير أنّه لا يبتدىء بأنصاف النهار، ولا يعتدّ من أوّلها لأنّه لابدمنالصوم،والصوم لا يكون إلاّ من أوّل النهار.
م 1/290
د ـ دخول الليالي مع الأيّام في الاعتكاف:متى نذر اعتكاف شهر، يلزمه الليالي والأيّام لأنّ الشهر عبارة عن جميع ذلك.