responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 332

3 ـ الاضطرار للأكل من مال الغير:

إذا اضطرّ إلى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه.

وقال الشافعي : يجب عليه ذلك.

خ 6/95

وفي المبسوط:كان على صاحب الطعام بذله.

ولا يخلُ المضطرّ من أحد أمرين: إمّا أن يكون واجداً للثمن أو لا يكون، فإن كان واجداً لم يكن عليه (صاحب الطعام) بذله إلاّ ببدل.

وإن كان المضطر غير قادر على ثمنه لعدمه بكل حال أو لعدمه في ذلك المكان، فإن كان قادراً عليه في بلده لم يجب على صاحبه بذله بغير بدله، وفيهم من قال: يجب عليه البذل بغير بدل.

م 6/285 ـ 286

وفي الخلاف نحوه باختصار (6/95).

أ ـ لو اضطر إلى طعام الغير وكان معه الثمن:إن بذله (الطعام) له بثمن مثله كان عليه (المضطرّ) الشراء. أمّا إذا منع وقال: لا أدفع إليه أو يبذل أكثر من ثمن مثله، فإن كان قادراً على قاتله ومكابرته كان عليه، وكم القدر الذي يحلّ له أن يقاتله عليه؟ فمن قال لا يزيد على سدّ الرمق قاتله عليه، ومن قال له الشبع قاتله عليه. فإذا قاتله نظرت، فإن قتل صاحب الطعام كان هدراً، وإن قتل المضطرّ كان قتله مضمونا.

أمّا إن لم يكن قادراً على قتاله، أو قدر عليه فتركه حذراً على إراقة الدماء نظرت، فإن كان قادراً على أن يحتال عليه ويشتريه منه بعقد فاسد؛ حتّى لا يلزمه إلاّ ثمن مثله فعل، وإن لم يقدر إلاّ على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله، قال قوم: يلزمه الكلّ، وقال آخرون: لا يلزمه الزيادة على ثمن المثل، وهو الأقوىعندنا.

م 6/286

ب ـ إذا لم يجد المضطرّ إلاّ الميتة وطعام الغير:إن وجد (المضطرّ) ميتة وطعام الغير، لم يخل صاحب الطعام من أحد أمرين إمّا أن يكون حاضراً أو غائباً؛ فإن كان حاضراً نظرت، فإن بذله بثمن مثله لم يحلّ أكل الميتة، فإن قاتله ومنعه لم يكن له قتاله ويعدل إلى أكل الميتة.

وإن كان صاحب الطعام غائباً أو حاضراً ضعيفاً لا نهضة به إلى منع المضطرّ من طعامه، قال قوم: ليس له أكل الميتة، وقال آخرون: يأكل الميتة، والأوّلأقوى عندنا.

م 6/286 ـ 287

جـ ـ أكل الولد من مال أبيه حال الاضطرار:لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً على حال، إلاّ باذنه، قلَّ ذلك أم كثر، لا مختاراً ولا مضطراً، فإن اضطرّ ضرورة شديدة حتّى يخاف تلف النفس؛ أخذ من ماله ما يُمسك به رمقه.

ن/359

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست