وفي النهاية:لا بأس أن يضحّي بالجاموس فإن كان ذكراً ضحّي به عن واحد وإن كانت اُنثى جازت عن سبعة.
ن/258
سادساً ـ أحكام لحوم الأضاحي وجلودها:
1 ـ أكل لحوم الأضاحي وادّخارها:
لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها.
م 1/394،374
وله أكل الكلّ إلاّ اليسير يتصدّق به، والمستحب أن يأكل الثلث ويتصدّق بالثلث ويهدي الثلث، ولو تصدّق بالجميع كان أفضل، وإن خالف وأكل الكلّ غرم ما كان يجزئه التصدّق به ـ وهو اليسير ـ والأفضل أن يغرم الثلث.
وإن نذر أضحيّة فليس له أن يأكل منها.
م 1/393
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وهو غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء، وقال بعض أهل الظاهر: هو واجب.
خ 6/62
وفي موضع آخر:والأضحيّة إذا كان نذرها وصارت واجبة، كان له الأكل منها.
خ 6/63
ونحوه في النهاية (261).
وفي الاقتصاد:يجوز ذلك (الأكل والادّخار) في الأضحيّة.
صا/456
2 ـ تقطيع لحوم الأضاحي قبل بردها:
لا يجوز تقطيع الأضاحي قبل أن تبرد، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحلّعندنا.
م 1/389
3 ـ إخراج لحوم الأضاحي من منى:
لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه، ولا بأس بإخراج السنام منه، ولا بأس أيضاً بإخراج لحم ضحّاه غيره.
م 1/394،374
ونحوه في النهاية (261).
4 ـ بيع جلود الأضاحي ولحومها واقتناؤها:
الحكم في جلد الأضحيّة كالحكم في لحمها. فلا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوّعاً، كما لا يجوز بيع لحمها.
م 1/393
وفي النهاية:يستحبّ أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي ، بل يتصدّق بها كلّها، ولا يجوز أيضاً أن يعطيها الجزّار، وإذا أراد أن يخرج شيئاً منها لحاجته إلى ذلك، تصدّق بثمنه.
ن/261
وفي الخلاف:لا يجوز بيع جلد الاُضحيّة سواء كانت تطوّعاً أو نذراً إلاّ إذا تصدّق بثمنها على المساكين؛ وبه قال أبو حنيفة وزاد: أنّه