responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 317

وفي النهاية:لا بأس أن يضحّي بالجاموس فإن كان ذكراً ضحّي به عن واحد وإن كانت اُنثى جازت عن سبعة.

ن/258

سادساً ـ أحكام لحوم الأضاحي وجلودها:

1 ـ أكل لحوم الأضاحي وادّخارها:

لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها.

م 1/394،374

وله أكل الكلّ إلاّ اليسير يتصدّق به، والمستحب أن يأكل الثلث ويتصدّق بالثلث ويهدي الثلث، ولو تصدّق بالجميع كان أفضل، وإن خالف وأكل الكلّ غرم ما كان يجزئه التصدّق به ـ وهو اليسير ـ والأفضل أن يغرم الثلث.

وإن نذر أضحيّة فليس له أن يأكل منها.

م 1/393

وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وهو غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء، وقال بعض أهل الظاهر: هو واجب.

خ 6/62

وفي موضع آخر:والأضحيّة إذا كان نذرها وصارت واجبة، كان له الأكل منها.

خ 6/63

ونحوه في النهاية (261).

وفي الاقتصاد:يجوز ذلك (الأكل والادّخار) في الأضحيّة.

صا/456

2 ـ تقطيع لحوم الأضاحي قبل بردها:

لا يجوز تقطيع الأضاحي قبل أن تبرد، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحلّعندنا.

م 1/389

3 ـ إخراج لحوم الأضاحي من منى:

لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه، ولا بأس بإخراج السنام منه، ولا بأس أيضاً بإخراج لحم ضحّاه غيره.

م 1/394،374

ونحوه في النهاية (261).

4 ـ بيع جلود الأضاحي ولحومها واقتناؤها:

الحكم في جلد الأضحيّة كالحكم في لحمها. فلا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوّعاً، كما لا يجوز بيع لحمها.

م 1/393

وفي النهاية:يستحبّ أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي ، بل يتصدّق بها كلّها، ولا يجوز أيضاً أن يعطيها الجزّار، وإذا أراد أن يخرج شيئاً منها لحاجته إلى ذلك، تصدّق بثمنه.

ن/261

وفي الخلاف:لا يجوز بيع جلد الاُضحيّة سواء كانت تطوّعاً أو نذراً إلاّ إذا تصدّق بثمنها على المساكين؛ وبه قال أبو حنيفة وزاد: أنّه

يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها.

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست