responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 248

بالموات، فالموات منها لهم ليس للمسلمين أن يحيوها.

م 2/29

ب/5ً ـ مصالحة الإمام المشركين على أن يفتحوا فيستبدل الجزية عليهم خراجاً:إذا صالح الإمام قوماً من المشركين على أن يفتحوا الأرض، ويقرّهم فيها، ويضرب على أرضهم خراجاً بدلاً عن الجزية؛ كان ذلك جائزاً على حسب ما يعمله من المصلحة، ويكون جزية، فإذا أسلموا، أو باعوا الأرض من مسلم سقط. وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه قيّد ذلك بأن قال: إذا علم أنّ ذلك يفي ء بما يختص كلّ بالغ ديناراً في كلّ سنة.

وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام.

خ 5/535

8 ـ الأرض التي أسلم أهلها عليها:

(الأرض التي ) أسلم أهلها طوعاً من قِبل أنفسهم من غير قتال فتُترك الأرض في أيديهم، يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكاً لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف، إذا عمّروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوا عمارتها، وتركوها خراباً؛ جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقِّ القبالة ومؤونة الأرض، إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة.

م 1/234 ـ 235

وفي النهاية (194) نحوه، وكذلك في الجمل والعقود (ر/203) باختصار.

(الأرض) التي أسلم أهلها عليها، مثل مدينة رسول اللّه‌ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) فإنّ العامر لأهله بلا خلاف، وأمّا الموات فعلى ما مضى ذكره: ما جرى عليه أثر ملك وما لم يجر عليه ملك.

انظر: 4 ـ 6 (م 3/278)

9 ـ أراضي الأنفال:

أ ـ أصنافها:

أنفال/ أوّلاً

(ر/280،م1/263،صا/284،ن/199،419)

ب ـ ملكيّتها:

أنفال/ ثانياً1

(خ 4/181 ـ 182،م 1/263،ن/199)

10 ـ تقبيل ما في الأرض دونها:

قبالة/ 2 (م 2/157)

11 ـ التيمّم بالأرض وما أنبتت:

تيمّم/ ثالثاًأ

(ن/49،م/31،ر/168،صا/251)

12 ـ السجود على الأرض:

صلاة/ ثامناً6جـ

13 ـ الصلاة في الأرض السبخة:

صلاة/ رابعاً2هـ (م 1/85ـ86،ن/99ـ101)

14 ـ الصلاة في أرض عذاب أو سخط أو خسف:

صلاة/رابعاً2هـ (م 1/85 ـ 86)

15 ـ تطهير الأرض بالماء:

مطهّرات/ثانياً1 جـ/3ً

(خ 1/494 ـ 495،م 1/31،92)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست