إذا ملك البئر بالإحياء، وخرج ماؤها، فهو أحقّ بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره، لحاجته إليه للشرب له ولماشيته، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه، بل يستحب له ذلك. وبه قال الشافعي .
وقال أبو عبيد بن حربويه: يستحب له ذلك لسقي غيره، وسقي مواشيه، وسقي زرعه، ولا يجب على حال.
وفي الناس من قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية، ولسقي الزرع.
ومنهم من قال: يجب عليه بالعوض، وأمّا بلا عوض فلا.
خ 3/532
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:إذا ثبت أنّه يلزمه البذل، فإنّه لا يلزمه بذل آلته التي يستقي بها. أمّا الماء الذي حازه وجمعه في حبّه أو جرته أو بركته أو بئره أو غير ذلك، فإنّه لا يجب عليه بذل شي ء منه. وإن كان فضلاً عن حاجته، بلا خلاف.
م 3/281 ـ 282
5 ـ غصب ماء البئر المملوك:
متى غصب غاصب من ذلك (الماء المملوك بالحيازة من ماء البئر المباح) وجب عليه ردّه على صاحبه، إن كان باقياً أو مثله إن كان تالفاً.